رئيس التحرير
عصام كامل

التفاصيل الكاملة لمقتل شاب على يد صديقه بعد وصلة مزاح بفيصل

قتل
قتل

انتهت وصلة مزاح بين صديقين بمقتل أحدهما بمنطقة فيصل بالجيزة وتولت النيابة التحقيقات.

جمعتهما صداقة منذ الصغر، حيث يتجاوران فى المسكن والمدرسة، لا يفترقان إلا قليلا، لكن الشيطان أراد لهما نهاية مؤلمة، فكانت نهاية قصة الصداقة يوم واقعة القتل، حيث تبادل الصديقان كعادتها الهزار والضحك، لكن الهزار حمل كلمات ثقيلة من المجنى عليه لم يتحملها المتهم هذه المرة، ما دفعه لطعن صديقه طعنتين نافذتين أنهت حياته فى الحال.

اعترف المتهم بجريمته ويبدو على وجهه علامات الندم علي قتله لصديقه قائلا: "لم أقصد ولم أصدق ما حدث".

أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وكشفت التحقيقات أن المتهم صديق المجني عليه وبعد وصلة مزاح جمعت بينهما بالقرب من وحدة مرور فيصل، تشاجر الشابان وسدد أحدهما طعنات بجسد الآخر ليسقطه جثة هامدة.

وتلقى اللواء هشام الطماوي مساعد فرقة الغرب إخطارا، من العميد حسام السيسي مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بالقرب من وحدة مرور فيصل نطاق القسم.

كما وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة العقيد محمد أمين مفتش مباحث فرقة الغرب بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة. 

وتبين من التحريات أن شابين كان يمزحان واشتد الأمر بينهما ليسدد أحدهما طعنتين بجسد الآخر يسقطه جثة هامدة.

وتمكنت القوات برئاسة المقدم عمرو البطران وكيل الفرقة، من القبض على المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحةأو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية