رئيس التحرير
عصام كامل

القانون يضبط فوضى الوكلاء التجاريين والوسطاء العقاريين

عقارات حديثة
عقارات حديثة

تسعى منظومة القوانين الحديثة إلى تضييق المجال على منتحلي الصفة ووقف تدميرهم لكل المهن، لهذا أقر مجلس النواب التعديلات الجديدة لقانون رقم (120) لسنة 1982 بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية، بهدف تقرير الأحكام والضوابط الموضوعية والإجرائية التي تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.

 

التوجه الرقمي 

 

حتى يحقق القانون الجديد أهدافه، يعزز توجه الحكومة نحو الرقمية وتسجيل أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة بالإضافة إلى استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم.

 

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من سجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت في السجلات.

 

وكذلك كل من يحجب أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، بشأن توافر شروط القيد بأي من هذين السجلين، والمنصوص عليها في المادتين: (3، و3 مكررًا) ويترتب على صدور الحكم بالإدانة، وفقًا لحكم الفقرة السابقة الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

 

عقوبة مخالفة القانون 

 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (10)، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.

 

خطوات تعيين الوكيل التجاري 

 

ويتعين على الوكيل التجارى أن يقوم بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بكل تعديل فى البيانات الخاصة بالتوكيل أو التوكيلات التجارية المسندة إليه وعلى الأخص بأى تعديل أو اتفاق منفصل خاص بنسبة العمولة أو مقدارها وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ حصول التعديل  وإذا حصل الوكيل التجارى على توكيل آخر خلاف المقيد تعيين قيد التوكيل الجديد بالسجل المشار إليه بالمادة (٢) قبل ممارسة العمل استنادًا إلى هذا التوكيل.

الجريدة الرسمية