رئيس التحرير
عصام كامل

حرمان من المباريات.. تعرف على العقوبات الجديدة بقانون الرياضة بعد موافقة الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تضمن مشروع قانون تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة والذى وافق عليه مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، عددا من العقوبات لمواجهة المخالفات في قطاع الرياضة.

وتضمنت المادتين 91 مكرر  و91 مكرر1، بمشروع قانون بتعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، عقوبات في حالات إتلاف المنشآت أثناء حضور المباريات وكذلك في حالات تعاطى الرياضيين المنشطات.
 

وجاءت نصوص العقوبات كالتالى:
 
مادة (91 مكرر) 
تقضى المحكمة فضلًا عن العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية.
مادة (91 مكرر 1)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.


وللمحكمة أن تقضي فضلًا عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات.


وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.

ووافق مجلس الشيوخ   خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادتين 21 مكرر 1 و22 مكرر، بمشروع قانون بتعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والمتعلقتان بشروط الترشح لعضوية مجلس ادارة الهيئة الرياضية وحالات إسقاط العضوية.
 
وجاءت نص المواد كالتالى
المادة (٢١ مكررً ١)
يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون ولائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختياره.


ويلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالآتي:


1-  تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.


2- الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانونًا.


3- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية من الجهة الإدارية المركزية أو المختصة في الغرض المخصص له على النحو المبين باللائحة المالية.
 
المادة (٢٢ مكرر)
تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية.


ويُمنع من تسقط عضويته طبقًا لأحكام هذه المادة من الترشح لعضوية أي هيئة رياضية إلا بعد مرور أربع سنوات كاملة وزوال السبب المانع من الترشح.


وفى حال إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة، تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها على وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.
 

الجريدة الرسمية