رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أزهري: حجاب المرأة فرض ثابت بالقرآن والسنة والإجماع الصريح

حكم لبس الحجاب
حكم لبس الحجاب

قال الدكتور أبو بكر يحيى، رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن هناك مصادر للتشريع الإسلامي متفق عليها بين جمهور العلماء أولها وأعلاها منزلة هو القرآن الكريم، تليه السنة النبوية، ثم  الإجماع والقياس، بعد ذلك تأتي المصادر المختلف فيها كالعرف والاستحسان والاستصلاح، موضحا أن المصدر الأعلى كالقرآن الكريم يُفهم في ضوئه الدليل المتأخر في المنزلة كالعُرف والقياس.

وأكد الدكتور أبو بكر  يحيى، خلال برنامج "فتاوى الأزهر" على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على فيسبوك، أن فرضية الحجاب ووجوب الالتزام به بالنسبة للمرأة  أمر ثابت متقرر بالقرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع الصريح المحكي على لسان كل الفقهاء، موضحا أن هناك درجات للإجماع؛ كالإجماع الصريح والإجماع السكوتي والإجماع المختلف فيه الذي يخضع للبحث والخلاف بين الحين والآخر، لافتا إلى أن البحث والمناقشة في الإجماعات المختلف فيها مثل الإجماع السكوتي والمتفق عليه بعد ثبوت الخلاف هو أمر سهل وهين، بخلاف الإجماع الصريح المحكي على لسان كل الفقهاء والذي لا يقبل الخلاف، مستنكرًا عرض تلك المسائل للبحث بين الحين والآخر كما يحدث تجاه مسألة فرضية الحجاب  التي انعقد فيها الإجماع واتفق عليها العلماء  ولا يوجد في كتب فقهاء الأمة أي إشارة  إلى خلاف في هذه المسألة.

وأوضح الدكتور أبو بكر أن الخلاف الثابت في مسألة الحجاب يدور فقط حول كشف الوجه والكفين أو القدمين بالنسبة للمرأة، وفي مثل هذه الحالة دائما ما يسعى الفقهاء إلى التيسير ومراعاة متطلبات العصر، مؤكدا أن الإسلام حفظ للمرأة مكانتها وصانها بتشريعاته المحكمة وأن احتشام المرأة، كما هو متفق عليه بين العلماء، يعود عليها بالتوقير  والاحترام.

وفي رده على ادعاء البعض كون الحجاب غير ثابت بالعرف ولم تلتزم به النساء في فترة ما، وهو ما هيأ لهم القول بعدم وجوبه شرعًا، أوضح الدكتور أبو بكر يحيى أن العرف مع كونه مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي ويستند إليه في بيان الأحكام، إلا أن استناد الأحكام الشرعية إلى الأعراف أمر مضبوط بضوابط ومقيد بقيود، ولايصح أن يكون في مقابل نص من القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة. 

 مؤكدا أنه عند وجود النص لا عبرة للقياس أو للعرف، ولا يعول عليهما، حيث إن العرف حينئذ يكون عرفا فاسدا لا يعول عليه في شيء، ثم إن خبر الآحاد أو النص الظني الدلالة الذي يحتمل أكثر من وجه أو يحتمل تأويلا يصير  بالإجماع الصريح واتفاق الأمة على القول بظاهره يصير في مصاف القطعيات التي ترتفع عن البحث والنظر.

Advertisements
الجريدة الرسمية