رئيس التحرير
عصام كامل

والد "سيدة أكتوبر": زوجها قتلها وهي حامل في الشهر الثالث

والد ضحية أكتوبر
والد ضحية أكتوبر

قال والد السيدة التي عثر على جثمانها بالطريق الصحراوي بمدينة السادس من أكتوبر، إن ابنته قتلت وهي حامل في الشهر الثالث.

وأضاف الحاج أحمد والد ضحية أكتوبر: "أنا كنت حاسس إن بنتى حصلها حاجة.. كنت قلقان.. الله يكون في عون والدتها".

وأشار والد السيدة إلى أن زوج ابنته كان يتعاطى المخدرات باستمرار، وكان يعمل بائع فاكهة.

واستطرد: "كان بيسرح بنتي تبيع مناديل وتلف في الشوارع.. وكان بياخد الإيراد اللي بتجيبه منها"، مشيرا إلى أنه قام بقتلها بسبب قلة الإيراد في أحد الأيام.

وتابع: "كانت جايباله ٣٠٠ جنيه إيراد في اليوم بس معجبهوش"، لافتا إلى أن ابنته كان لديها ابن يبلغ من العمر ٨ سنوات.

وفحصت جهات التحقيق المختصة في جنوب الجيزة كاميرات المراقبة الموجودة في محيط موقع العثور على جثمان سيدة بالطريق الصحراوي بمدينة السادس من أكتوبر.

وطلبت جهات التحقيق تقرير الصفة التشريحية لجثمان السيدة، بعد نقلها إلى المشرحة، للوقوف على ملابسات وقوع الجريمة.

كما طلبت تحريات رجال المباحث بشأن الواقعة للوقوف على الأسباب والملابسات.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا بالعثور على جثة سيدة ملقاة بالطريق الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل مقتولة وبها آثار حروق متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد. 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية