رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

النيابة تطلب تحريات المباحث بشأن تشكيل عصابي متهم بالاستيلاء على محطة بنزين

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

تباشر النيابة العامة في جنوب الجيزة التحقيق مع تشكيل عصابي متهم بالاستيلاء علي محطة بنزين في مدينة السادس من أكتوبر، وطلبت تحريات رجال المباحث بشأن الواقعة للوقوف على ملابسات الجريمة.

 

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عصابة السطو المسلح على محطة بنزين والاستيلاء على 10 آلاف جنيه والتعدى على صاحب المحطة فى مدينة 6 أكتوبر.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من صاحب محطة بنزين يفيد بقيام 4 أشخاص بالسطو المسلح على المحطة والتعدي عليه مما أسفر عن إصابته وسرقة 10 آلاف جنيه وفروا هاربين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

تحديد هوية مرتكبي الجريمة

استمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمحطة وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

 

وبإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين وتبين أنهم 4 أشخاص.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة. 

 

وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

Advertisements
الجريدة الرسمية