رئيس التحرير
عصام كامل

قانوني يكشف العقوبة المتوقعة للمتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة

طالبة المنصورة
طالبة المنصورة

قال الخبير القانوني محمد ميزار إن حادث مقتل طالبة المنصورة، جريمة بشعه بكل المقاييس وبكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأوضح ميزار، أن هذه الجريمة هي جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد كاملة الأركان، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور تعتمد بكل تأكيد على ما يدور في أوراق الدعوى من تحقيقات وشهود إثبات وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وقال الخبير القانوني إن المادة 230 من قانون العقوبات نصت على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، كما أن المادة ( 231 ) عرفت معنى الإصرار: هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

وتابع: كما عرفت المادة ( 232 ) معنى الترصد: هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

وأضاف ميزار أن هذا النوع من الجرائم تتوافر فيه كل الظروف المشددة للعقوبه وهي الإعدام.

بيان النيابة العامة

وفي وقت سابق، أمر المستشار النائب العام بحبس المتهم محمد عادل 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل الطالبة (نيرة) عمدًا مع سبق الإصرار أمام جامعة المنصورة بعدما أقرَّ المتهم خلال استجوابه بالتحقيقات بارتكابه الجريمة وإجرائه محاكاة لكيفية تنفيذها بمسرح الحادث.

وإلحاقًا ببياننا السابق عن الواقعة، فقد استمتعت النيابة العامة منذ توليها التحقيقات فور وقوع الحادث إلى عشرين شاهدًا منهم والدي المجني عليها وشقيقتها الذين أكدوا -وأحد الطلاب بالجامعة- تعرض المتهم الدائم للمجني عليها على إثر فشل علاقتهما ورفضها لشخصه، وعقدهم جلسات عرفية وتحريرهم محاضر رسمية ضده منذ ما يربو على شهرين لأخذ تعهده بعدم التعرض لها، كما أكد ثلاثة عشر شاهدًا من طلاب وعاملين بالجامعة وبمحيطها رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الجريمة إبان تواجدهم بمحيط مسرح الواقعة، وقد أطلعتهم النيابة العامة على تسجيلات آلات المراقبة التي رصدت ملابسات الحادث فأكدوا ظهور المتهم حال تعديه على المجني عليها بتلك التسجيلات.

واستجوبت النيابة العامة المتهم فيما نسب إليه من اتهامات فأقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار للخلافات التي كانت بينهما ورفضها الارتباط به وبيَّن في تفصيلات إقراره كيفية تخطيطه لارتكاب الجريمة وتنفيذها وأجرى محاكاة مصوَّرة لكيفية ذلك بمسرح الحادث، كما أقر بصحة ظهوره بتسجيلات آلات المراقبة التي رصدت الواقعة.

وندبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، بيانًا لما به من إصابات وكيفية حدوثها وسبب الوفاة ومدى جواز تصور حدوثها على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، وفحص السكين المستخدم بالجريمة، وجار سرعة إنجاز التحقيقات والتصرف فيها.

الجريدة الرسمية