رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 2 من العناصر الإجرامية لحيازتهما أسلحة نارية قبل ترويجها

أسلحة نارية
أسلحة نارية

امرت النيابة العامة، بحبس اثنين من العناصر الإجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهما بحيازة  أسلحة نارية بدون ترخيص بقصد الاتجار.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة دير مواس بمحافظة المنيا، بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنيسق مع قطاعات "الأمن الوطنى، الأمن العام، الأمن المركزى" مديرية أمن المنيا والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال قيادة أحدهما سيارة "نقل"وبحوزتهما (4 بنادق آلية – خزينة- 2هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والسيارة لنقل وترويج الأسلحة والهاتفان للاتصال بعملائهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة حيازة الأسلحة
وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 على أنه: "يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقا للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول".

ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
ترخيص الأسلحة البيضاء
وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

الجريدة الرسمية