رئيس التحرير
عصام كامل

مزايا محرومة منها مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في القانون

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نصت المادة (89) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن يشترط لتمتع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا الباب بالأحكام المنصوص عليها فى المواد (85، 86، 88) من هذا القانون أن تكون غير مسجلة ضريبيًا فى تاريخ العمل بهذا القانون.

والمادة (90) من القانون مع عدم الإخلال بالحوافز المقررة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى المقررة في المادتين (23 و27) من هذا القانون، لا يجوز للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت التمتع بالحوافز الواردة بالباب الثالث من هذا القانون إلا بعد توفيق أوضاعها.

 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

كما نصت المادة (62) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

ويسرى الحد الأقصى المقرر وفقًا للمواد المشار إليها على عقود الرهن إذا تضمنت إقرار بالدين أو كان الرهن مقدمًا من غير المدين، كما يسرى الحد الأقصى المشار إليه فى حالة التنازل عن مرتبة الرهن.

ويكون للجهاز حق ارتهان المحال التجارية وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها، وكذلك وفقًا لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.

جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ونصت المادة (61) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلًا ميسرًا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة:  

1. المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

2. الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.

3. الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز.

وللجهاز فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلًا ميسرًا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة:
1. المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2. الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.
3. الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز.

4. شركات ضمان مخاطر الائتمان.

5. حاضنات ومسرعات الأعمال.

ويلتزم الجهاز بإخطار بالبنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها لدى البنك فى هذا الشأن.

الجريدة الرسمية