رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على شاب شرع في قتل جاره بحدائق القبة

ضبط
ضبط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب لشروعه في قتل جاره طعنا بمطواة خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة بمنطقة حدائق القبة.

تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب المشار إليه وأحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية