رئيس التحرير
عصام كامل

بقيمة 1000 جنيه.. جدل برلماني حول تحصيل الرسوم ببوابة الحج

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، مناقشات واسعة حول المادة 13 من مشروع قانون بوابة الحج  الإلكترونية، والمتعلقة بتحصيل رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة الإليكترونية.

وتنص المادة 13 والواردة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة بأن  يحصل رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويسدد الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وتؤول حصيلة الرسم إلى الموارد العاملة للدولة بموازنة وزارة الداخلية، على أن تُدعم الخزانة العامة موازنة وزارة الداخلية بنسبة لا تقل عن 50% من حصيلة هذا الرسم، لتغطية تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة، وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه فئات الرسم المشار إليه بالفقرة السابقة.

وحذر المستشار الدكتور حنفي جبالي من صياغة المادة كما وردت من الحكومة،وشدد على ضرورة صياغتها بشكل دقيق لوجود إشكالية فى صياغتها.

وبعد حالة من الجدل وافق المجلس على المادة بعد تعديل مقترح  من المستشار احمد سعد الوكيل الاول للمجلس  بتحديد الجهة المختصة" الجهة المعنية بشئؤن الحج بوزارة الداخلية " هى التى تقوم بتحصيل الرسوم استخدام البواية المصرية للحج  على أن تحصل وزارة الداخلية على 50%من تلك  الرسوم أو ما يغطى تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة أيهما اكبر وأن يؤول باقى حصيلة الرسوم للخزانة العامة  

وعلل المستشار أحمد سعد التعديل،: قائلا ان المادة كما جاءت بمشروع القانون تتضمن توزيع حصيلة الرسوم على وزارة الداخلية والخزانة العامة  مناصفة لكل منهما 50% ولكن قد تزيد تكلفة تشغيل البوابة المصرية للحج عن نسبة ال50% من حصيلة الرسوم ولذلك كان لابد من أن نحدد فى المادة حصول الداخلية على 50% من الرسوم أو ما يوازى تكلفة تشغيل البوابة أيهما اكبر بحيث لو كان تشغيل البوابة المصرية للحج  أكبر من 50% من حصيلة الرسوم وتحصل وزارة الداخلية على ما يوازى تكلفة تشغيل البوابة.

وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى،: قائلا أن التعديل فى صياغة المادة يتفق مع ما جاء بالدستور الحالى  من تعديل فى فلسفة الرسوم حيث أن الرسوم يجوز أن تؤول إلى الجهة المختصة نسبة ثم يؤول الباقى للخزانة العامة عكس الدساتير السابقة

وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالى:

"تحصل الجهة المختصة رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، على أن تؤول  لحساب وزارة الداخلية نسبة (50 %) او ما يغطى تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة أيهما أكبر ويؤول باقى الحصيلة للخزانة العامة  وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم". 

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن هذا التعديل فى صياغة المادة هام، وقال:الرسوم أصبحت الأن  تؤؤل إلى الجهة المختصة بنسبه ويؤؤل الباقى للخزانة العامة وهذا عكس الدساتير السابقه.

وكانت اللجنة البرلمانية التى أعدت التقرير قد أنتهت إلى صياغة المادة ٣ على النحو التالي:يحصل رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، على أن تؤول نسبة (50 %) منه للخزانة العامة، وتؤول باقى الحصيلة لحساب وزارة الداخلية لتغطية تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة، وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم.

الجريدة الرسمية