رئيس التحرير
عصام كامل

احذر.. عقوبات رادعة لمخالفي قانون البوابة المصرية الموحدة للحج

بيت الله الحرام
بيت الله الحرام

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الباب الخاص بالعقوبات والجزاءات الإدارية، الواردة بمشروع قانون إنشاء بوابة الحج المصرية.

وتنص المادة (21) على أن: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

ونصت المادة (22) على أن: يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.

فيما تنص المادة (23) على ان: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. 

ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

كما تنص المادة (24) على انه: للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قرارًا إداريًا مسببًابوقف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث تنص المادة (10) على: تنشأ بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، وتتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة.

وتنص المادة (11) على ان: تصدر البوابة كودًا تعريفيًا لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

ونصت المادة (12) على ان: تمنح الجهة المختصة الجهات المنظمة للحج اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة، وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.

فيما تنص المادة (13) على ان: يحصل رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، على أن تؤول نسبة (50 %) منه للخزانة العامة،وتؤول باقى الحصيلة لحساب وزارة الداخلية لتغطية تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة، وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم.

وتنص المادة (14) على ان: تلتزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج لتسجيل بيانات الحالة الصحية للحاج، وتلتزم الوزارة بالمختصة بشئون القوى العاملة بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج لتسجيل بيانات العمالة الموسمية، كما تلتزم وزارة الخارجية بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج للاطلاع على بيانات الحجاج والعمالة الموسمية وتيسير تقديم الخدمات القنصلية إليهم عند الحاجة.

وتنص المادة (15) على أن: تتحقق البوابة من البيانات الصحية للحاج قبل سفره لأداء مناسك الحج من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة المختصة بشئون الصحة والبوابة، كما تتحقق البوابة من بيانات العمالة الموسمية من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة والبوابة لمواجهة أية مشكلات قد تواجه العمالة المصرية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج.

ونصت المادة (16) على أن: تتولى الجهة المختصة القيام بالأمور الآتية:

1- التحقق من مطابقة الضوابط العامة المنظمة لكل نوع من أنواع الحج وذلك بالتنسيق مع الجهات المنظمة للحج.

2- التأكد من صحة بيانات ومدة سريان بطاقة الرقم القومي للمتقدمين لأداء مناسك الحج من خلال ربط البوابة بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

3- إرسال الكود التعريفي إلكترونيًا الخاص بالحاج من خلال الربط الإلكتروني إلى الإدارة المختصة بالجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية.

4- الحصول على البصمة العشرية الخاصة بالحاج إلكترونيًا من خلال الربط الإلكتروني بالإدارة المختصة بتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.

5- إرسال الكود التعريفي المشار إليه بالبند 3 إلى الشركات الناقلة لاستصدار تذكرة سفر للحاج.

الجريدة الرسمية