رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على ضوابط ندب الموظفين وحالات الفصل من العمل بقانون الخدمة المدنية

موظفون - أرشيفية
موظفون - أرشيفية

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حالات فصل الموظفين من العمل، حيث وضع القانون 5 أمور، إذا ما توافرت أو ارتكبها الموظف، تم فصله مباشرة من العمل، وإنهاؤه الخدمة المدنية، وجاءت كالتالي:


 

حالات فصل الموظفين من العمل 

- فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.
- عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.
- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها
كما حدد قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها حالات لفصل الموظفين، تمثلت فيما يلي:
- يوفر قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، ضمانة من شأنها تمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

إجراءات وضوابط ندب الموظفين

كما نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط وشروط بشأن نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.

 نص قانون الخدمة المدنية على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

3 ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

4 ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

كما حدد القانون ضوابط وشروط بالنسبة للنقل، ونص على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

2 ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

3 ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
 

الجريدة الرسمية