رئيس التحرير
عصام كامل

«الإداري» يقضي بوقف قرار إسقاط الهوية المصرية عن مزدوجي الجنسية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أرست محكمة القضاء الإدارى اليوم الأحد مبدأ قضائيا جديدا مفاده أنه لايجوز فقد الجنسية المصرية للمصرى في حالة حمل جنسية مزدوجة.

وقالت المحكمة إن تعديلات قانون الجنسية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ ألغت أمر فقد الجنسية تماما وأبقت على النص بإسقاطها من جهة الإدارة بالنصوص القانونية المنصوص عليها والطرق القانونية المتبعة.


وقضت المحكمة اليوم بتمكين المدعى، يسرى رضوان محمد غزال، الذي أقام دعواه ضد وزير الداخلية لحصوله على شهادة بالجنسية المصرية، وثبوت الجنسية المصرية في حقه.

وأضافت المحكمة أن وزارة الداخلية استندت في قرارها بفقد والدة المدعى للجنسية المصرية طبقا لمرسوم القانون ١٩ لسنة ١٩٢٩ والذي ينص على أن المرأة المصرية تفقد الجنسية المصرية في حالة الزواج من أجنبى، وهذا مردود على جهة الإدارة لإجراء تعديلات على القانون.

وأشارت الدعوى إلى أن وزارة الداخلية امتنعت عن منح المدعى الشهادة بسند من القول وأن والدته فقدت الجنسية المصرية وهو بذلك غير مصرى وذلك نتيجة لحملها الجنسيتين الفلسطينية والمصرية، ولذلك أفقدتها الجنسية المصرية.
الجريدة الرسمية