رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كانت بتسرقني.. اعترافات المتهم بقتل سيدة في مدينة السادس من أكتوبر

اعترافات المتهم بقتل
اعترافات المتهم بقتل سيدة في مدينة السادس من أكتوبر

أدلى قاتل سيدة في مدينة السادس من أكتوبر باعترافات تفصيلية لجريمته موضحا أن هناك علاقة بينه وبين المجني عليها وقرر الانتقام منها وقتلها بعد أن شرعت في سرقته أثناء تواجدها بمنزله.

وأكد أنه قتلها عن طريق قطعة خشب، وكتم نفسها بقطعة قماش ثم تخلص من جثتها عبر نقلها في تروسيكل بدون ألواح معدنية.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة، كما طلبت تقرير الصفة التشريحية لجثمان المتوفاة.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جُثة (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم) داخل جوال بدائرة القسم وحول رقبتها قطعة من القماش وبها كدمات بالوجه.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بسابقة تعرفه على المجني عليها وبتاريخ الواقعة حدثت بينهما مشاجرة إثر خلافات بينهما.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Advertisements
الجريدة الرسمية