رئيس التحرير
عصام كامل

وضع الأموال داخل حقيبة قماش.. التحقيق مع متسول بالإسكندرية

ضبط
ضبط

تباشر النيابة العامة التحقيق مع متسول يستجدي المارة عقب تداول مقطع فيديو له في محافظة الإسكندرية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

ورصدت المتابعة الأمنية  تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات متضمنًا ظهور أحد الأشخاص يقوم بعد مبالغ مالية بالطريق العام بالإسكندرية وبحوزته حقيبة قماش وقيام أحد الأشخاص غير ظاهر بالمقطع بالتعليق على قيامه بعد نقود نتيجة أعمال التسول.  


وبالفحص تم تحديد الشخص بمقطع الفيديو وتبين أنه أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية. 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرقي وبحوزته مبلغ مالي – حقيبة قماش "التي ظهرت بمقطع الفيديو وبمواجهته بالمقطع أقر بأنه ذات الشخص الذي ظهر به وأنه تحصل على المبالغ المالية عن طريق استجداء المارة. 

كان سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب، تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل على مشروع القانون رقم  49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول، يهدف للقضاء على هذه الظاهرة، من خلال تغليظ العقوبات الواردة في القانون محل الذكر والتي لا تتناسب مع الوقت الحالي. 

وأوضح العميري أن مشروع القانون تضمن عقوبات رادعة لمنع استغلال الأطفال أو التسول في المجتمع بشكل عام، ومن ثم جاءت التعديلات لتكون أكثر صرامة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية في المجتمع المصري، وفي نفس الوقت لزرع قيمة إعلاء العمل والكسب الحلال. 
وأشار العميري، إلى أن عمليات التسول باتت موجودة وبشكل يومي أمام عدد من الأماكن الهامة بالدولة، حتى أصبح  البعض  يمتهنون التسول على مرأى ومسمع من الجميع، وهو أمر يستحق التوقف، وضرورة مواجهة هذه الظاهرة بالقانون، للحد من التسول داخل المجتمع المصري، من خلال عقوبات مغلظة. 


واستطرد العميري إلى أنه سيتم معاقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولًا فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعابا أو بيع أي شىء، كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولًا في مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا. 
وفيما يخص من يستغل جروحا أو عاهة في التسول يٌعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور، ويعاقب بالحبس لمدة عام كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على خمسمائه جنيه ولا يستطيع إثبات مصدرها.


وأخيرًا يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح من عامين لخمسة أعوام كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول

الجريدة الرسمية