رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الوكيل العام بالنيابة الإدارية يتقدم بمقترح إلى "النواب" بشأن الأحوال الشخصية

المستشار أحمد نعيم
المستشار أحمد نعيم

تقدم المستشار الدكتور أحمد نعيم كمال الوكيل العام بالنيابة الإدارية  إلى رئيس مجلس النواب بمقترح تشريعى للأحوال الشخصية لحل مشكلة الطلاق الشفوى والنزاعات الأسري.
 

وجاء نص المقترح التشريعي والمذكرة الإيضاحية التي حصلت " فيتو " على نسخة منه، أنه إعمالا لنصوص المواد (٢ و١٠ و٤١ و٥٣ و٨٥ و١٣٨) من الدستور المصري، كالآتي:

مادة ( ١ ):
يعلق العمل بقانون الخلع خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون على ان يتم إعادة النظر في مسوغاته بعد هذه الفترة.
مادة ( ٢ ):
الالتزام بعقد دورة تعليمية وتربوية للمقدمين على الزواج ثلاثة أشهر أو بمجموع عدد ساعات يتم اجتيازه.
ويتم مراعاة الدرجة التعليمية للطرفين في عملية التأهيل مصحوبة بتقييم نفسي وصحي.

في حالة توثيق الزواج دون اجتياز الدورة بدرجة تقييم مقبولة ويسقط الحق في التضرر من أي إعتبارات أو عيوب قد يسوغها التقييم ما لم تستحدث اعتبارات تضرر جديدة لم تكن لها وجود قبل انعقاد الزواج.

مع مراعاة حق الإيجاب والقبول بين أطراف الزواج في ضوء ذلك التقييم بموجب تلك الدورة، وما يترتب علي ذلك من آثار مستقبلا بشأن أي نزاع سببه إعتبارات التقييم وسابقة إتصال علم كل طرف بها سواء ماديا أو نفسيا أو صحيا واجتماعيا.

مادة ( ٣ ):
يلتزم الزوج بتقديم كافة البيانات الرسمية المتعلقة بالدخل والوظيفة.

ويحرر الزوج حال عقد الزواج إقرار بقيد حقه في الطلاق بشرط الإعلان أو الإشهار أو الإشهاد بشكل رسمي.
ويلتزم الطرفان الزوج والزوجة بتقديم قيد عائلي دال على سلامة بيانات الإيجاب والقبول لكل من الطرفين.

مادة ( ٤ ):

تحرر وثيقة تأمين إجبارية للزوجة بانعقاد الزواج وتعتبر تلك الوثيقة المهر الآجل وتستحق عند أقرب الأجلين 
كما تحرر وثائق تأمين إجبارية للأبناء بمجرد الميلاد يلتزم الزوج بتحريرها حال إثبات المولود على أن تستحق في حالات الضرورة لصالح الأبناء أو يتم تخصيصها للعملية التعليمية لهم على أن يتم مراعاة دخل الزوج عند تحرير تلك الوثائق.

مادة ( ٥ ):
تعتبر قائمة المنقولات حال الاتفاق على تحريرها جزء من المهر، على أن يرفق صورة مصورة لمحتويات القائمة تطابق الأصل المكتوب، وترفق في ملف طرف الشهر العقاري، وعلى أن يتم تحديد مشتريات الزوج ومشتريات الزوجة بشكل محدد في القائمة.

مادة ( ٦ ):

تحدد رسوم الزواج أو الطلاق بمبلغ ١٠٠٠ جنيه مصري فقط لا غير. 

مادة ( ٧ ):

تشكل لجان متخصصة لفض المنازعات  الأسرية، ولا يجوز النظر القضائي فى أى منازعة أسرية إلا بعد العرض على تلك اللجان

على أن يترأسها أحد أعضاء الهيئات والجهات القضائية وعضوية أحد القائمين بأعمال المأذونية وأحد أئمة الأوقاف وأحد من التربويين المشهود لهم، وأحد السيدات من ذوي الإختصاص الإجتماعى، على أن يمثل في كل نزاع حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة.

وتحال كافة المنازعات إلى تلك اللجان طالما لم يتم صدور أي أحكام قضائية بشأنها.

على أن تلتزم تلك اللجان بالبت فى النزاع فى موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ نظر النزاع ولهذه اللجان السلطات المخولة لقاضي التحقيق بما في ذلك ضبط وإحضار الشهود.

مادة ( ٨ ):
يخاطب هذا القانون المقبلين على الزواج أول مرة في الظروف العادية المعتادة في المجتمع المصري على أن يراعى ما يتناسب مع حالات الزواج الأخرى أو التي لها إعتبارات خاصة بما يتناسب مع ظروفها ومقتضياتها.

مادة ( ٩ ):

يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية منظمة لأحكام القانون فى غضون ستين يوما من إصداره.

Advertisements
الجريدة الرسمية