رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجلس الدولة:

إلغاء قرار رئيس الطاقة الذرية بمجازاة دكتور بالمركز القومي لبحوث الإشعاع

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقبول الطعن رقم 102 لسنة 55 ق شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية رقم 1094 لسنة 2020 فيما تضمنه من مجازاة أستاذ ورئيس قسم بحوث المنتجات الطبيعية شعبة التكنولوجيا الحيوية بالمركز القومي لبحوث تكنولوجيا الإشعاع بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات لصدور القرار مفتقرًا لأسباب تبرره من القانون والواقع.

 

وكان الدكتور أحمد إبراهيم عطية أقام طعنًا أمام مجلس الدولة وطلب في ختامه الحكم بإلغاء قرار مجازاته، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادته إلى رئاسة قسم بحوث المنتجات الطبيعية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، وذكر شرحًا لطعنه أنه يعمل بوظيفة أستاذ ورئيس قسم بحوث المنتجات الطبيعية شعبة التكنولوجيا الحيوية بالمركز القومي لبحوث تكنولوجيا الإشعاع وظل يعمل بجد واجتهاد.

إلا أنه تفاجأ بصدور القرار المطعون عليه متضمنًا في مادته الأولى مجازاته بعقوبة التنبيه لارتكابه مخالفتين إداريتين حاصلهما امتناعه عن استلام الأبحاث من كل من الدكتورة أحلام جبرتي عبد الواحد، والدكتورة رحاب محمود سيد، والدكتورة أمينة عبد الحميد علي لعرضها على مجلس القسم، وكذا لامتناعه عن تنفيذ قرار رئيس المركز بعرض الأبحاث تحت ما يستجد من أعمال.

 

مجلس القسم

وقالت المحكمة إن الثابت يقينًا من الأوراق أن مجلس القسم رئاسة الطاعن قد أقر نظامًا لتسليم الطلبات والأبحاث التي تعرض على اجتماع مجلس القسم بتحديد يوم معين سابق بوقت كافٍ على الاجتماع يكون هو اليوم الأخير لتلقي الطلبات أو الأبحاث أو ما يرى عضو القسم عرضه علي المجلس حتى يتم توزيع هذا الطلب أو البحث على أعضاء مجلس القسم لدراسته قبل الاجتماع.

 

وكانت الشكوى المقدمة من بعض أعضاء مجلس القسم المذكورين والمتضمنة رفض الطاعن بصفته رئيس القسم استلام الأبحاث الخاصة بهم يوم 25/2/2020 وكان هذا هو اليوم التالي لآخر موعد محدد للاستلام، كما أقر الشاكين بالتحقيقات بأنهم رفضوا تسليم الأبحاث لسكرتارية القسم يوم الاثنين حفاظًا على سرية الأبحاث العلمية وأن الطاعن وأمين مجلس القسم لم يكونا متواجدين في هذا اليوم للاستلام.

 

استلام الأبحاث

وثبت يقينًا أن رفض الطاعن لاستلام الأبحاث الخاصة بالشاكين في هذا اليوم استند إلى فوات الموعد المحدد للتسليم والمقرر بقرار سابق لمجلس القسم يجب على الطاعن مراعاته والتقيد به، وأن الطاعن امتثل لقرار رئيس المركز بعرض مسألة استلام الأبحاث وعرضها على مجلس القسم المنعقد بجلسة 1/3/2020 تحت بند ما يستجد من أعمال إلا ان المجلس رفض بأغلبية آراء أعضائه عرض هذه الأبحاث علي المجلس.

 

فإن ذلك يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الطاعن لم يرتكب ثمة مخالفة إدارية تستوجب مجازاته وأن ما نسب إليه في التحقيقات كان مرده إلى صدور قرارات تنظيمية بذلك صادرة عن مجلس القسم رئاسته قام الطاعن بتنفيذها والامتثال لها والتقيد بها، ولا يتصور أن يشكل الالتزام بتنفيذ القواعد التي وضعها مجلس القسم مخالفة إدارية فى حق الطاعن.

 

ورفض المذكورون تسليم أبحاثهم لسكرتارية القسم فى الموعد المحدد حفاظًا على السرية لم يكن له ليس مبررا لعدم الالتزام بالموعد المحدد للتسليم، فقد كان بإمكانهم اتخاذ جميع الاحتياطات الكفيلة بالحفاظ على السرية عند تسليم الأبحاث، وفضلًا عن ذلك فلا يجب أن يسأل الطاعن عن رفض مجلس القسم بأغلبية الأعضاء عرض الأبحاث طالما صدر هذا الرفض عن مجلس القسم ولم يصدر عنه بصفته رئيسًا للقسم، وإذ صدر القرار الطعين رقم 1094 لسنة 2020 متضمنًا مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه فإنه يكون صادرًا مفتقرًا لأسباب تبرره من القانون والواقع، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

Advertisements
الجريدة الرسمية