رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تأمر بعمل فيش وتشبيه لعصابة سرقة المتاجر في النزهة

سرقة
سرقة

أمرت نيابة النزهة بعمل فيش وتشبيه لتشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر متخذا من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام نيابة النزهة.

وأكد المتهمون أنهم لجأوا إلى سرقة المتاجر للإنفاق منها على مستلزمات الكيف وشراء المواد المخدرة قائلين: "بنصرف حصيلة السرقة على الكيف".

تلقى قسم شرطة النزهة، بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من صاحب محل سوبر ماركت، كائن بدائرة القسم، باكتشافه كسر القفل الخاص بباب المحل ملكه، وسرقة بضائع، ومبلغ مالي، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي، ضم 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمين بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم 2 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي، ومقص حديدي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب قص القفل، باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهم، كما أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم لتشكيل عصابي، تخصص في سرقة المتاجر بذات الأسلوب والهروب مستقلين سيارات مستأجرة، كما أقروا بارتكاب عدد 15 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط البضائع المستولى عليها، لدى عميلهم سيئ النية، أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

بالإضافة لضبط 4 سيارات المُستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة، وجميعها مستأجرة من معارض سيارات مختلفة، و4 شاشات، و3 سماعات، ومركبة توك توك، تم شرائها من متحصلات بيع المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته أما بالنسبة للمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية