رئيس التحرير
عصام كامل

تشكيل مجلس مراقبة عمليات الدم في قانون تجميع البلازما

عمليات الدم
عمليات الدم

نصت المادة " ٦ " من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما على أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كل من:

مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة مقررا.

ممثل عن وزارة الدفاع يرشحه وزير الدفاع.

ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية.

ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أمين المجلس الاعلى  للمستشفيات الجامعية.

ممثل عن هيئة الشراء الموحد يرشحه رئيس الهيئة.

ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس الهيئة.

ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي يرشحه رئيس الهيئة.

مدير الادارة  المركزية للمؤسسات العلاجية  غير الحكومية والتراخيص الطبية بالوزارة المختصة.

مدير الادارة  العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة  المختصة.

ممثل عن بنوك دم الهلال  الاحمر  المصري يرشحه وزير التضامن الاجتماعي .

ممثل عن مراكز الدم الخاصة يختار الوزير المختص.

اثنين من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء  بعد عرض الوزير المختص  .

و يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية  مجلس مراقبة  عمليات الدم.

منح التراخيص للمراكز

وحدد القانون  الصادر برقم 8 لسنة 2021،الضوابط الخاصة بمنح التراخيص لمراكز تجميع البلازما، حيث نصت على أن يؤدى طالب الترخيص الرسوم الآتية:
1-ما لا يجاوز 20 ألف جنيه مقابل الفحص عند تقديم طلب الترخيص.
2- ما لا يجاوز 100 ألف جنيه مقابل إصدار الترخيص.
3- 50 ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص على أن يتم سداد هذه الرسوم بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى المحددة قانونًا.
ويُعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، وإجراءات التظلم من القرار الصادر بشأنه.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، وإجراءات التظلم من القرار الصادر بشأنه.

المستندات المطلوبة للترخيص

ويُقدم طلب الترخيص إلى الإدارة المعنية بوزارة الصحة.
ويقدم طلب الترخيص على النموذج المُعد لهذا الغرض موقعا من طالب الترخيص أو ممثله القانوني ومبينا به بيانات مدير المركزة، اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته، مرفقا به المستندات الآتية:
1- مستخرج رسمى من الشهادات الحاصل عليها مدير المركز، وذلك على النحو الآتى:
•  بكالوريوس الطب والجراحة، الدكتوراة، أو الماجستير أو دبلومة الباثولوجيا الإكلينيكية أو طب نقل الدم، او زمالة نقل الدم، بالإضافة إلى شهادة خبرة مدتها سنة للحاصل على درجة الدكتوراة، وسنتين للحاصل على درجة الماجستير، و3 سنوات للحاصل على دبلومة، على أن تعتمد شهادة الخبرة من الإدارة المعنية بوزارة الصحة.

•  مستخرج رسمي من ترخيص مزاولة المهنة صادر من وزارة الصحة.
•  صورة بطاقة الرقم القومى.
2- رسم كروكى لموقع مركز عمليات الدم وتوزيع المساحات به موقع ومعتمد.

الجريدة الرسمية