رئيس التحرير
عصام كامل

٣ مزايا فى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة (51) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند وجود مبرر اقتصادي وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، وضع تيسيرات لسداد مقابل التصرف في الأراضي المشار إليها في المادة (49) من هذا القانون، وعلى الأخص:

1. التقسيط على المدد التى تتفق مع طبيعة القطاع المعني.

2. تأجيل بدء السداد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.

3. منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون اقتضاء عائد أو بعائد مخفض.

فحص المستندات

 

ونصت المادة (41) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أنه يجوز لطالب الترخيص أو للجهاز أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع أو إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون أو فى أحكام القوانين المنظمة لمنح التراخيص إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الجهاز أو من الجهات الأخرى وفقًا للتشريعات النافذة.

ويصدر الجهاز الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

٢٠ ألف جنيه رسوم


ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه ويتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
ويجدد الترخيص سنويًا، ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص وينشأ لدى الجهاز سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها.

موانع التمتع بالحوافز


وحدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة موانع التمتع بالحوافز فى القانون ونصت المادة (36) أصلها المادة (35): لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:

إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدا.

كما يعد من الأشخاص المرتبطة، الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.

الجريدة الرسمية