رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط تأجير السفن العاملة في نقل الأشخاص والبضائع بقانون التجارة البحرية

السفن التجارية
السفن التجارية

السفن العاملة في نقل الأشخاص أو البضائع لها أهمية كبرى في الاقتصاد المصري، لهذا اولى لها قانون التجارة البحرية الكثير من الاهتمام بأدق التفاصيل التي توضح آلية عملها والضوابط المطلوبة على المستوى الفني والتقني، بجانب كيفية التعامل معها ماليا. 

بنود عقد إيجار السفن بالمدة 

تختص المادة (72) من قانون التجارة البحرية بتفاصيل عقد إيجار السفينة بالمدة، وتوضح ضرورة أن يشتمل على اسم المؤجر واسم المستأجر وعنوان كل منهما، واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها، ومقدار الأجرة أو طريقة حسابها، ومدة الإيجار.

بحسب نص المادة، يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما، وفى حالة صالحة للملاحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ العمليات المنصوص عليها فى عقد الإيجار، كما يلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقد.

أما المؤجر فله الحق في الاحتفاظ بالإدارة الملاحية للسفينة، وتنتقل فقط الإدارة التجارية إلى المستأجر ويتحمل نفقاتها وعلى وجه الخصوص تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم وأداء رسوم الموانئ والإرشاد وغير ذلك من المصروفات، ويلتزم الربان بتنفيذ تعليماته المتعلقة بهذه الإدارة.

فترة إيجار السفينة 

يلتزم المستأجر بدفع الأجرة كاملة عن المدة التى تكون فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة، وإذا أصيبت السفينة بضرر جعلها غير صالحة للاستعمال التجارى واحتاج إصلاحها لمدة تجاوز أربعا وعشرين ساعة فلا تستحق الأجرة خلال المدة الزائدة التى تبقى فيها السفينة غير صالحة للاستعمال.

حالات استرداد المؤجر حقه 

لا تستحق السفينة الأجرة المتفق عليها إذا هلكت أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو بفعل المؤجر أو تابعيه، وفي حالة انقطاع  أنباء السفينة ثم ثبت هلاكها استحقت الأجرة كاملة إلى تاريخ آخر نبأ عنها.

ويسترد المؤجر حقه فى التصرف فى السفينة إذا لم يستوف الأجرة المستحقة له خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعذار المستأجر، وفى هذه الحالة يلتزم المؤجر بنقل بضائع المستأجر المشحونة فى السفينة إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل مع عدم الإخلال بحقه فى طلب التعويض.

ويلتزم المستأجر عند انقضاء عقد الإيجار بردِّ السفينة فى الميناء الذى وُضعت فيه تحت تصرفه إلا إذا اتفق على غير ذلك، وإذا انقضت مدة الإيجار أثناء السفر امتد العقد بحكم القانون إلى نهاية الرحلة، ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها فى العقد عن الأيام الزائدة ولا تخفض الأجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الإيجار إلا إذا اتفق على غير ذلك.

الجريدة الرسمية