رئيس التحرير
عصام كامل

٣ التزامات على القائمين بممارسة أنشطة المخلفات فى القانون

المخلفات
المخلفات

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن يلتزم القائمون علي ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة.

 

ترخيص ممارسة المخلفات 

 

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول علي موافقة مسبقة من الجهاز، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلي النموذج المعد لذلك.

ويقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.

ويصدر الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولي من هذه المـادة للمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧، كما تسري أحكامه علي اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها، وذلك طبقًا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.

 

جهاز تنظيم إدارة المخلفات
 

وحددت المادة (١٢)  من قانون تنظيم إدارة المخلفات الموافق عليه من مجلس النواب بأن تتكون موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات مما يأتي:

١ - المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.

٢ - المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مـع أغراضـه.

 

الرسوم بقانون تنظيم إدارة المخلفات

 

٣ - حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، ومقابل الموافقة علي التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.

ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقدا بموجب إيصال سداد.

٤ - مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.

٥ - عوائد استثمار أموال الجهاز.

٦ - الغرامات التي يحكم بها في الجرائم ومقابل التصالح المنصوص عليها في هذا القانون، فيما عدا ما ورد بالبند رقم (٦) من المـادة (٣٥) من هذا القانون.

 

الجريدة الرسمية