رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

المحكمة التأديبية:

إلغاء قرار رئيس جامعة بني سويف بمجازاة أستاذة علم الحيوان

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها بقبول الطعن رقم 5 لسنة 56 ق شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة بني سويف رقم 212 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 12/2/2020 فيما تضمنه من مجازاة الدكتورة هدى محمد كامل، الأستاذة بكلية العلوم بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات لصدور القرار مستخلصًا استخلاصًا غير سائغًا ومنتزعًا من أصول لا تنتجه حقًّا وعدلًا، ومخالفًا وفاقدًا لسنده القانوني.

 

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن الطاعنة تشغل وظيفة أستاذ علم الحيوان بكلية العلوم بجامعة بني سويف، وقد حصلت على موافقة الجامعة لحضور المؤتمر الدولي للجمعية الألمانية للميكروسكوب الإلكتروني ببرلين بدولة ألمانيا، وكفلت لها الجامعة بدل السفر، وقد تقدمت الطاعنة بطلب لصرف بدل السفر عن اليوم ما بعد المؤتمر الموافق 6/9/2019.

 

ونظرًا لقيامها بتقديم فاتورة الإقامة بالفندق والتي تفيد مغادرتها الفعلية لألمانيا يوم 5/9/2019، أحيل الأمر إلى التحقيق، ونسبت الجامعة للطاعنة قيامها بتقديم فاتورة الإقامة الخاصة باليوم السادس غير مستوفاة الشروط لأنها في غير الدولة التي أقيم بها المؤتمر، ومن ثم أصدر رئيس الجامعة المطعون ضدها القرار المطعون فيه رقم 212 لسنة 2020 بمجازاتها بعقوبة التنبيه.

 

فاتورة الفندق

وبسؤال الطاعنة أفادت بأنه عقب انتهاء المؤتمر في 5/9/2019 تواصل معها أحد طلاب الدكتوراه ودعاها لزيارته في دولة بلجيكا، وهو ما دفعها إلى مغادرة دولة ألمانيا إلى بلجيكا ثم العودة إلى ألمانيا مرة أخرى، وأن نجلها هو من قام بالحجز لها بأحد الفنادق في جنت، وقامت بسداد فاتورة الفندق من الفيزا كارت الخاصة بها، وأضافت الطاعنة أنها متنازلة عن حقها في استرداد مقابل بدل السفر عن اليوم ما بعد المؤتمر إذا كان ذلك يشكل مخالفة.

 

وبسؤال رحاب محمد عزت، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والعلمية أفادت أن الطاعنة تقدمت بطلب لصرف بدل السفر عن المؤتمر الدولي للجمعية الألمانية للميكروسكوب الإلكتروني بألمانيا، وقدمت فاتورة تفيد إقامتها بمدينة برلين من يوم 1/9/2019 حتى 5/9/2019، ثم تقدمت بطلب آخر لصرف يوم العودة فطٌلب منها تقديم فاتورة تفيد إقامتها في اليوم المذكور، فقدمت الطاعنة حجز من على موقع بوكينج باسم نجلها، فطٌلب منها أن يكون الحجز باسمها شخصيا، فقدمت فاتورة عن يوم 6/9/2019 ولكن غير واضح بها دولة المؤتمر، وأضافت الشاهدة أن تصرف الطاعنة لا يمثل مخالفة للقواعد المتعلقة بصرف بدل السفر لكونها ما زالت تستوفي مستندات. 

وأكدت المحكمة أن تقدم الطاعنة بطلب لصرف مقابل بدل السفر لا يشكل بأي حال من الأحوال مخالفة تستوجب مجازاتها تأديبيًّا، لا سيما وأن التحقيق الذي أجري مع الطاعنة وما تبنته مذكرة عرض نتيجة التحقيقات المجراة فيها لم يتصديا للفاتورة المقدمة منها محل القرار الطعين بالفحص والتمحيص في مدي صحتها وسلامتها حتى يمكن الجزم بعدم صحة الفاتورة المذكورة أو اصطناع الطاعنة لها أو تزويرها، وإنما اعتبرا تقديم الطاعنة لتلك الفاتورة يمثل مخالفة في حقها تستوجب مجازاتها عنها، وهو ما يأباه العقل والمنطق السليميين، لاسيما وأن الطاعنة لم يصرف لها مقابل بدل السفر عن اليوم السادس محل القرار المطعون فيه.

 

مسلك الطاعنة

وجاءت التحقيقات خلوًا من أي دلائل أو قرائن أو براهين أو قواعد أو تعليمات قاطعة وجازمة يقينا تفيد أن مسلك الطاعنة في هذا الشأن يُعد في ذاته مخالفة لمقتضى الواجب الوظيفي لعضو هيئة التدريس، وهو ما أكده أقوال رحاب محمد عزت من أن ما قامت به الطاعنة لا يمثل مخالفة لقواعد صرف بدل السفر لكونها ما زالت تستوفي مستندات.

 

فمن ثم يغدو القرار المطعون فيه مستخلصًا استخلاصًا غير سائغ ومنتزع من أصول لا تنتجه حقًّا وعدلًا، ووقع مخالفاً وفاقدًا لسنده القانوني الذي يشد من أزره، مما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

Advertisements
الجريدة الرسمية