رئيس التحرير
عصام كامل

أموال صندوق الوقف الخيرى معفاة من جميع الضرائب والرسوم بالقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

نص قانون صندوق الوقف الخيري، علي أن ينشأ صندوق يسمي «صندوق الوقف الخيري» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخري في جميع أنحاء الجمهورية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

 

موارد صندوق الوقف الخيرى 

ووفقا للمادة (8) تتكون موارد الصندوق من:
- فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة في نهاية السنة المـالية.
- فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المـالية.
- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
- أي موارد أخري يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

 للصندوق موازنة مستقلة
ويكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المـالية للصندوق مع بداية السنة المـالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلي أخري، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق طبقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بإلغاء الإعفاء المقرر علي عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة علي الدخل، 

 

الاعفاء من الضرائب 

تعفي أموال وعوائد الصندوق من:
- جميع الضرائب والرسوم، ولا تسري علي الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المـالية للدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة.
- الضريبة علي القيمة المضافة التي يقع عبؤها مباشرة علي الصندوق، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للنسبة المحددة قانونًا، علي أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه.
ويعد أعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وتعد أموال الصندوق أموالًا عامة في تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق استئداء مستحقات الصندوق بالطرق المقررة قانونًا.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به
 

الجريدة الرسمية