رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اعترافات المتهم بقتل صديقه بسكين فى الغربية

اعترافات المتهم بقتل
اعترافات المتهم بقتل صديقة بسكين فى الغربية

أدلى المتهم بقتل صديقه داخل شقته بمنطقة المحلة باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بمديرية أمن الغربية، حيث أكد المتهم أنه لم يقصد قتله.

 

وأضاف المتهم، انه أثناء تواجد المجنى عليه داخل شقته وجده يتعاطى المواد المخدرة فى نهار رمضان، فطلب منه عدم التعاطى داخل الشقة فرفض المجنى عليه فنشب بينهما مشادة كلامية.

 

وأشار المتهم، انه عندما طلب من صديقه عدم التعاطى داخل المنزل خوفا من أن يكتشفه أحد من أسرته  خصوصا أنه يتعاطى فى نهار رمضان، وعندما رفض طلبه نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدى.

 

وتابع المتهم، إنه أثناء التشاجر مع المجنى عليه استل سلاحا أبيض “سكين”  وسدد له طعنة فسقط على الارض مغشيا عليه وسط بركة من الدماء، فقام بنقله الى المستشفى لمحاولة إنقاذه لكنه فارق الحياة داخل المستشفى أثناء إسعافه.

 

كان مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية  تلقى اخطارا من أحد المستشفيات باستقباله سائق مركبة "توك توك" له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم، مُصاب بجرح قطعى وتوفـى أثناء إسعافه، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبإجراء التحريات تبين قيام صديق المجنى عليه (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لقيام المجنى عليه بتعاطى المواد المخدرة أثناء تواجده بمنزل المتهم وإعتراض الأخير على ذلك.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالغربية وتمكن رجال المباحث من ضبطه والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 

القتل العمد

تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد

Advertisements
الجريدة الرسمية