رئيس التحرير
عصام كامل

14 انتهاكا لحقوق الطفل يعرض صاحبه للحبس والغرامة.. حرمانه من التعليم الأساسي أو عدم الإنفاق عليه.. وتعريض أمنه أو صحته أو حياته للخطر “الأبرز”

حقوق الطفل
حقوق الطفل

تحاول الدولة المصرية الحفاظ على مستقبل الأطفال وتجنيبهم مشكلات كبرى تراكمت خلال العقود الماضية، وتتلخص في انعدام الوعي بكيفية تربية الأطفال والحفاظ على خصوصيتهم النفسية والعمرية، ولهذا تزايدت الانتهاكات بشدة بحقهم وجاء القانون رقم 12 لسنة 1996 ليضمن حماية الطفل ويشدد العقوبات على منتهكي حقوقه. 

وحسب التعديلات التي أجريت مؤخرا ووافق عليها البرلمان، حدثت الدولة قاموس التعريفات التي تطلق على حالات تعريض حياة الطفل للخطر، مع وضع عقوبة لمرتكبي هذه الحالات بالحبس والغرامة، وهناك 14 حالة انتهاك في حق الأطفال تعرض صاحبها للحبس والغرامة نسردها كالتالي: 

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

3- إذا حرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.

4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.

5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر.

6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

7- إذا وجد متسولًا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش.

8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.

9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.

10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.

11- إذا كان سيء السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره، أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال، إلا بناء على شكوى من أبيه أو من وليه أو وصيه أو أمه أو متولى أمره بحسب الأحوال.

12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

13- إذا كان مصابًا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.

الجريدة الرسمية