رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مايا مرسي: قانون حظر زواج الأطفال يحفظ حق فتيات مصر

قدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، خالص الشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى لموافقته على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وامتنانها لهذه الموافقة على مشروع القانون الذى يعد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية المرأة المصرية ٢٠٢١ بإصدار قانون مستقل ينص صراحة على السن القانونى للزواج، كما يتسق مع الدستور المصرى الذى نص صراحة فى مادته ١١ على التزام الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، موضحة أهمية هذا القانون لمكافحة ارتكاب هذه الجريمة فى حق فتيات مصر، والتى تعد انتهاك صارخا لحقوقهن لما لها من تأثير سلبى نظرًا لعدم اكتمال نموهن الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهن غير مؤهلات لتحمل مسئوليات تكوين أسرة من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع. 

يذكر أن مشروع القانون قد نص على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلبًا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة. 

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلًا لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقًا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده. 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرًا أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونًا أو موثقًا أو وصيًا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليًا عليه بسبب الولاية. 

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولًا مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة. 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلًا.

Advertisements
الجريدة الرسمية