رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبرزها رسوم نماذج المنفعة.. ٣ إعفاءات في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

حددت المادة (25) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تُعفى مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

 

وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.

 

الحوافز بقانون المشروعات الصغيرة 

وحددت قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن لمجلس الإدارة منح أي من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون:

1. رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.

2. منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير.

3. تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

4. تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي.

5. رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

6. الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

7. رد أو تحمل، كلى أو جزئي، لقيمة الاشتراك في المعارض.

 

حوافز نقدية بقانون المشروعات الصغيرة 

كما يجوز لمجلس الإدارة، لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية، وضع برامج حوافز نقدية وفقًا للمعايير التى يُحددها، وذلك فى حدود ما يُخصص سنويًا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وفيما لا يجاوز ثلاثة من عشرة فى الألف (؉0.3) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويًا.
وذلك كله وفقًا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

التمويل بقانون المشروعات الصغيرة

والمادة (17) يجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم، بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ، وفي هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك فى هامش القيد بغير رسوم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

التمويل بقانون المشروعات الصغيرة

والمادة (8) للجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة التي يقع فى دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت، ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.

ويُعين قاضي التنفيذ في قراره الصادر بالبيع وكيلًا لمباشرة إجراءات البيع، ويجوز أن يُعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى بناءً على طلب الجهة مقدمة التمويل.

Advertisements
الجريدة الرسمية