رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على المتهم بالشروع في قتل شاب بسبب خلافات مالية بالخليفة

المتهم
المتهم

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط شخص لقيامه بالشروع في قتل شاب وإصابته بطعنة في جسده بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة الخليفة.

مشاجرة بالخليفة

تلقي قسم شرطة الخليفة بلاغا من (ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح قطعى بالجسم لقيامه بالتعدى على (نجلها، له معلومات جنائية، مقيم بذات العنوان) بالضرب محدثًا إصابته بجرح نافذ بالجسم، وعللت قيامه بذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

المتهم


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء إرتكاب الواقعة.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة").


وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه، قام على إثرها بالتعدي عليه بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية