رئيس التحرير
عصام كامل

قوانين حسمها البرلمان اليوم.. الموافقة على مشروع تعجيل موعد صرف العلاوات وزيادة المعاشات الأبرز

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بشكل نهائي، على على عدد من مشروعات القوانين منها مشروع تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.

 

قانون الخدمة المدنية

 

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أنه "استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل 2022.

 

ولا  تخل أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة ( 37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو 2023".

 

استحقاق العلاوة الدورية

 

ونصت المادة الثانية، على أن "يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس 2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022".

 

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي.

 

وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1/4/2022 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

 

ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو 2023".

 

وفي المادة الثالثة، نص مشروع القانون على أنه "اعتبارا من أول أبريل 2022، يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيها للدرجة المالية الثانية، و325 جنيها للدرجة المالية الأولى، و350 جنيها لدرجة مدير عام / كبير، و375 جنيها للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال".

 

قوانين سلامة السفن والوكالة التجارية 

 

ووافق أيضا مجلس النواب بشكل نهائى على 3 مشروعات قوانين سبق للمجلس مناقشتهم والموافقة عليهم فى المجموع

 

وجاءت القوانين كالتالى: 

1) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

 

2) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

3) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

 

الموافقة على قرارين جمهوريين

 

كما وافق مجلس النواب المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2022.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2022.

الجريدة الرسمية