رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط صرف التعويض في حالات الحوادث بمشروع قانون التأمين الموحد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

نظم مشروع قانون التأمين الموحد المطروح للمناقشة بمجلس الشيوخ حاليا، آليات صرف التعويض في حالات الحوادث.

ونصت المادة (47) من مشروع القانون علي:
تؤدى شركة التأمين مبلغ التعويض المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص.


ويكون مبلغ التعويض الذي تؤديه الشركة مائة ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التعويض في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد التعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرون ألف جنيه.


ولمجلس إدارة الهيئة- استنادًا إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن - زيادة مبالغ التعويض المذكورة وبما لا يزيد على 25% منها في كل حالة، وذلك بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.


ويحدد مجلس إدارة الهيئة كيفية وشروط أداء مبلغ التعويض للمستحقين في كل من الحالات المشار إليه، على أن يصرف مبلغ التعويض في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين أو الصندوق المشار إليه بالمادة (59) من هذا القانون بوقوع الحادث واستيفاء المستندات اللازمة لفحص الطلب.

كما نصت المادة (48) علي:
للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية، لمطالبته بما يجاوز مبلغ التعويض المنصوص عليه وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة وفقًا لهذا القانون.

ونصا المادة (49) علي:

لا يجوز لشركة التأمين أداء مبلغ التعويض إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثتـه إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه صادر بعد تحديد مبلغ التعويض وفقًا لنص المادة )47) من هذا القانون.


ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التعويض وبما يخول للوكيل حق استلامه من شركة التأمين أو الصندوق المشار إليه بالمادة (59) من هذا القانون.

ويهدف مشروع القانون إلي الآتى:

مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.
القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.

وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.

 التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير).

 تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.

خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية.
تحقيق الشمول التأميني.

 تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.

خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

 الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر.

بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.

الجريدة الرسمية