رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

احذر.. ممارسة مهنة السمسرة العقارية دون ترخيص يعرضك للحبس والغرامة

السمسرة العقارية
السمسرة العقارية


نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، الذي وافق عليه مجلس النواب، على معاقبة كل من مارس مهنة الوساطة التجارية دون أن يكون مقيدًا في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة، بحبس سنتين وغرامة مليون جنيه.


 

عقوبة السمسرة العقارية 
 

كما نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيدًا بأي من السجلين، فضلًا عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين
 

شروط القيد فى سجل السماسرة 

حدد القانون رقم 120 لسنة 1982 الخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد والتعديل فى بيانات سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، إلى جانب المبالغ التى تؤدي عند القيد والتجديد والتعديل واستخراج الصور من السجلات.
شروط القيد
ونصت المادة الخامسة من القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط القيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين والرسوم الآتية:

1 ـ  1000 جنيه تامين يقدم مع طلب القيد.
2 ـ 500 جنيه رسم القيد لاول مرة.
3 ـ 200 جنيه رسم تجديد القيد.
4 ـ 20 جنيه رسم تعديل البيانات.
5 ـ 10 عن الصورة المستخرجة.
ووفقا للقانون، لا يستحق عند الاخطار بحصول الوكيل او الوسيط التجارى على توكيل اخر خلاف المقيد بالتسجيل الا الرسـم المقـررعلى تعديل بيانات القيد.

كما يستحق رسم واحد عند تجديد القيد ولو تضمن القيد أكثر من توكيل.

ولا يؤدى الوسيط التجاري متى كان مرتبطا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل الا نصف المبـالغ التـى تتقـرر بالتطبيق لاحكام هذه المادة.

حظر ممارسة الوكالة دون قيد 
ويحظر التشريع مزاولة أى عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيدًا فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة.

 

Advertisements
الجريدة الرسمية