رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على مدة الرجوع في التعاقد بقانون حماية المستهلك

مجلس النواب
مجلس النواب

حددت المادة (40) من قانون حماية المستهلك على أنه "مع عدم الإخلال بأيه ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك يحق للمستهلك الذى يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من استلامه السلعة.

وفي هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقه دفعه، ما لم يتفق على طريقة أخري للرد، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة ايام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، ومن تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، وما لم ينص العقد على غير ذلك".

وحددت المادة (70) من قانون حماية المستهلك على أن "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف المادة (19) من هذا القانون.

فإذا ترتب على مخالفة المادة سالفة الذكر تعريض حياة المستهلك للخطر أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ونصت المادة (19) من القانون على أن "يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبة أيام عمل منذ أكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب واضراره المحتملة، فإذا كان يترتب على هذا العيب اضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، ويقوم بسحب المنتج من الأسواق بصورة فورية".

عقوبات مخالفة التاجر 

وحددت المادة السادسة من قانون حماية المستهلك، عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية هذه الحالات تتمثل في رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

عقوبة الممارسات الاحتكارية

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

الجريدة الرسمية