رئيس التحرير
عصام كامل

حبس وغرامة.. عقوبة عدم إبلاغ حماية المستهلك بعيوب السلعة في القانون

مجلس النواب
مجلس النواب

حددت المادة (70) من قانون حماية المستهلك على أن "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف المادة (19) من هذا القانون.

فإذا ترتب على مخالفة المادة سالفة الذكر تعريض حياة المستهلك للخطر أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ونصت المادة (19) من القانون على أن "يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبة أيام عمل منذ أكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب واضراره المحتمله، فإذا كان يترتب على هذا العيب اضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، ويقوم بسحب المنتج من الأسواق بصورة فورية".

عقوبات مخالفة التاجر 

وحددت المادة السادسة من قانون حماية المستهلك، عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية هذه الحالات تتمثل في رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

عقوبة الممارسات الاحتكارية

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».

الجريدة الرسمية