رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل مقتل عامل القليوبية وتقطيع جثته في أكياس.. ربة منزل وراء الجريمة.. والنيابة تصدر قرارات عاجلة

المتهمان
المتهمان

أقدمت ربة منزل بالاشتراك زوجها على قتل عامل وتقطيع جثته لأجزاء ووضعها في أكياس وإلقائها بسبب خلافات بينهم. 

وأمام محققي النيابة العامة اعترف المتهمان بكواليس الجريمة وأجرى معاينة لمسرح الجريمة وكيفية التنفيذ وأمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات. 
تلقى مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية بلاغا من ربة منزل ونجلها - مقيمان بدائرة المركز  بغياب زوجها عقب خروجه من مسكنهم ولم يشتبها فـى غيابه جنائيًا.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية تبين أن وراء غيابه (إحدى السيدات وزوجها - مقيمان بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بقتل الـمُتغيب حيث قررت الأولى بوجود خلافات بينها وبين المجنى عليه وعلى إثر ذلك اتفقت مع زوجها على التخلص منه. 

وفـى سبيل ذلك قامت باستدراج المجنى عليه إلى شقة خاصة بأحد أقارب زوجها ولدى وصول المجنى عليه قام زوجها بمغافلته والتعدى عليه بسكين فأودى بحياته وأثناء ذلك حدثت إصابة زوجها بجرح قطعى باليد وتوجها للمستشفى لإسعافه وعقب العودة لمسكنهما عادت للشقة محل الواقعة حيث قامت بتقطيع الجثة لأجزاء باستخدام سكين ووضعت الأجزاء وملابسه ببعض الأكياس البلاستيكية. 

وأضافت المتهمة قامت بالتخلص من تلك الأكياس بإلقائها بأماكن متفرقة بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لمحل سكنها وقامت بحرق متعلقات المجنى عليه، وإمعانًا فـى التضليل وإبعاد الشك عنهما وحال تواجدهما بالمستشفى لمتابعة علاج إصابة زوجها قاما بترك أحد هاتفى المجنى عليه بغرفة الاستقبال "كانت أهلية المجنى عليه قد استلمته من إدارة المستشفى بذات التاريخ" وقام زوجها ببيع الهاتف الآخر  لأحد الأشخاص. 

بسؤال زوجها أيد ما سبق وبإرشاد المتهمين أمكن ضبط "كيس بلاستيكى به بعض رفات عظام آدمية عثر عليه بمكان الإلقاء وجارى إستكمال البحث عن باقى الرفات) بمعاينة الشقة محل الواقعة عُثر على السكين المستخدمة فـى الواقعة وعليها آثار دماء قديمة. 

 كما تبين وجود آثار قديمة لبقعة دماء بأرضية الشقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

 القتل العمد

تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.

الجريدة الرسمية