رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط سائق لسرقة سيارة ميكروباص وطمس رقمى الشاسية والموتور

سقوط سائق لسرقة سيارة
سقوط سائق لسرقة سيارة ميكروباص

ألقى رجال مباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على سائق لقيامه بسرقة سيارة ميكروباص بأسلوب المفتاح المصطنع وطمس رقمى الشاسية والموتور واصطناع لوحات جديده بقصد تشغيلها بمنطقة الخليفة.


أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت بإحدى السيارات "ميكروباص" وبفحص قائدها تبين أنه (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) ولا يحمل ثمة تراخيص.

المتهم 


وبالكشف الفنى على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة تبين أنها "مصطنعة"  كما تبين وجود طمس برقمى (الشاسية – الموتور) للسيارة.


وبمواجهته اعترف  بقيامه بسرقة السيارة المشار إليها بأسلوب "المفتاح المصطنع" حال توقفها أمام إحدى العقارات بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وقيامه بطمس رقمى الشاسية والموتور واصطناع اللوحات المشار إليها بقصد تشغيلها.


وباستكمال الفحص تم التوصل إلى أصل لوحات السيارة المستولى عليها والمُبلغ بسرقتها من (إحدى السيدات -مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة)، وبإستدعائها تعرفت على السيارة المضبوطة وإتهمته بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة


ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية