رئيس التحرير
عصام كامل

عرضه على مصحة نفسية.. تجديد حبس عامل قتل صاحبة محل بقالة بالطالبية

محكمة
محكمة

أمرت نيابة الجيزة بحبس عامل قتل صاحبة محل بقالة بمنطقة الطالبية. 

كما قررت النيابة بعرض المتهم على مصحة نفسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية وعما إذا كان يعاني من اضطرابات نفسية من عدمه، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم مضطرب نفسيًّا، واعتدى على المجني عليها بسلاح أبيض (ساطور)، وتسبب في إصابتها، فيما لفظت أنفاسها الأخيرة. 

تلقى قسم شرطة الطالبية، إشارة من إدارة شرطة النجدة بقيام شاب ثلاثيني العمر بقتل صاحبة محل بقالة، بدائرة القسم، وبانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وسرعة ضبط مرتكبها.

كما توصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن عاطلًا يبلغ من العمر 37 سنة، تعدى على صاحبة محل بقالة "جارته"، بساطور محدثًا إصابتها بجروح قطعية بالوجه والذراعين، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج في حالة صحية حرجة إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتبين من التحريات عن عدم وجود أي خلافات بين المتهم والمصابة، وأنه يعاني من اضطرابات نفسية دفعته إلى ارتكاب الواقعة.

تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية