رئيس التحرير
عصام كامل

مصرع شخصين أثناء تنقيبهما عن الآثار صعقًا بالكهرباء في مصر القديمة

تعبيرية
تعبيرية

تباشر نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الخميس، التحقيق في واقعة مصرع شخصين صعقًا بالكهرباء أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بنطاق دائرة القسم.

وتم إصدار قرار باستخراج الجثامين بجهود ذاتية من الأفراد والعمال، وتبين أن حفرة داخل شقة عمقها 35 مترا تخرج منها مياه جوفية.

     

 وتبين أنّ الشابين كانا يقومان بالتنقيب عن الآثار عن طريق الحفر داخل شقة في الطابق الأرضي داخل عقار مكون من طابقين، وعندما حاول الشابين استكمال الحفر توفيا، ويصعب نزول أحد لانتشال الجثث بسبب الصعق الكهربائي من المياه الجوفية. 

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة حدثت داخل منزل مكون من ثلاثة أدوار ملك شخص يدعى "حسين"، حيث حضر له شخص يدعى "شريف"، وأوهمه بوجود قطع أثرية أسفل منزله، واستأجر منه غرفة بالمنزل، للتنقيب عن الآثار، وقبل يومين قام شخصان من المشاركين بالحفر بالنزول إلى الحفرة للتأكد من وجود قطع أثرية.

وعقب نزولهما وقع ماس كهربائي في الأسلاك المواجهة أسفل الحفرة، أدى إلى وفاتهما ولم يتمكنا من إخراجهما.

عقوبة التنقيب عن الآثار

وقال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في  مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلةتاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عليسبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:

(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.

(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.

(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو منالمقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

الجريدة الرسمية