رئيس التحرير
عصام كامل

بمساعدة زوجها.. اعترافات المتهمة بخطف ابن عشيقها لمساومته في الجيزة

خطف طفل
خطف طفل

تجري نيابة الجيزة التحقيق في واقعة خطف طفل على يد فتاة في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة. 

أدلت المتهمة بخطف طفل بولاق الدكرور أنها كانت على علاقة غير شرعية بشخص (والد الطفل) ونشبت بينهما خلافات أدت إلى تركها فحاولت الانتقام منه ففكرت وخططت في خطف طفله ومساومته على مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه. 

وتبين من التحقيقات أن المتهمة فتاة ليل استعانت بزوجها على خطف طفل عشيقها عمره 10 سنوات بمنطقة بولاق الدكرور بسبب خلافات بينهما، لطلب فدية منه 30 ألف جنيه لترك الطفل.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد باختطاف نجله من قبل ربة منزل ترتبط بعلاقة عاطفية معه بسبب خلافات بينهما، ومساومتها وزوجها له لدفع مبلغ 30 ألف جنيه لترك الطفل.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تضييق الخناق على المتهمين قاما بترك الطفل وعاد لوالده، وبتتبع خط سير الجناة أمكن ضبطهما واقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما اعترفت المتهمة بوجود علاقة عاطفية مع والد الطفل وبسبب خلافات بينهما قامت بالاستعانة بزوجها على خطف الطفل.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق 

عقوبة الخطف

ونصت المادة ٢٨٣: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.

مادة ٢٨٤: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

مادة ٢٨٥: كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خالٍ من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مادة ٢٨٦: إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدًا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

مادة ٢٨٧: كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

مادة ٢٨٩: كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

مادة ٢٩٠: كل من خطب بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

مادة ٢٩١: يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل مَن باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًّا أو تجاريًّا، أو استخدمه في العمل القسرى، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

الجريدة الرسمية