رئيس التحرير
عصام كامل

كان مستضيفها في بيته.. ضبط فتاة ليل خطفت نجل عشيقها وساومته بدفع 30 ألف جنيه ببولاق

متهمة - صورة أرشيفية
متهمة - صورة أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة فى القبض على فتاة ليل خطفت نجل عشيقها بعد الإقامة معه 10 أيام، وطلبت 30 ألف جنيه فدية مقابل إطلاق سراحه بمساعدة زوجها بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بتلقيه بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بقيام فتاة وزوجها بخطف نجله الذى يبلغ من العمر 10سنوات ومساومة على دفع 30 ألف جنيه فدية مقابل إطلاق سراحه بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ وتبين من صحته.

وكشفت التحريات أن الفتاة على علاقة غير شرعية مع مقدم البلاغ، وأنها الفتاة مكثت بمنزل عشيقها لمدة 10 أيام وحدث بينهما خلافات فاستغلت عدم تواجده فى المنزل وقامت بخطف الطفل.

وأضافت التحريات، أن فتاة الليل وزوجها ساومَا عشيق الأولى على دفع 30 ألف جنيه فدية لإطلاق سراح نجله.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من تحرير الطفل والقبض على الفتاة وزوجها، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة الخطف

ونصت المادة ٢٨٣: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.

مادة ٢٨٤: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

مادة ٢٨٥: كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خالٍ من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مادة ٢٨٦: إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدًا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

مادة ٢٨٧: كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

مادة ٢٨٩: كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

مادة ٢٩٠: كل من خطب بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

مادة ٢٩١: يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل مَن باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًّا أو تجاريًّا، أو استخدمه في العمل القسرى، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه.”

مادة ٢٩٢: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خَمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجَدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء الصادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أي الوالدين أو الجَدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

الجريدة الرسمية