رئيس التحرير
عصام كامل

عقوبة مغلظة لسرقة "الواي فاي ووصلة الدش" بقانون جرائم الإنترنت

جرائم الإنترنت -
جرائم الإنترنت - صورة تعبيرية

يعد قانون جرائم الإنترنت رقم 175لسنة 2018 أول تشريع من نوعه في مصر لمواجهة الجرائم التي ترتكب في الفضاء الإلكتروني، ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وحماية البيانات الحكومية والخاصة بالدولة.

فضلًا عن أن القانون منع الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، وبيَّن الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها إلا بأمر قضائي مسبب، بالإضافة إلى ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

 

مخالفات يعاقب عليها القانون 

وحدد القانون عدد من المخالفات تعرض صاحبها للعقوبات الواردة بالقانون أبرزها الآتى:
1-  سرقة الواي فاي ووصلة الدش العقوبة فيها تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف جنية إلى 50 ألف جنيه.

2- الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.

3- تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعى أو البريد الإلكترونى تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.

4-  اختراق بريد إلكتروني أو موقع شخصى تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.

5-  تشويه موقع بعد الاختراق تصل فيه العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه.

6- اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة تصل فيه  إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه
 

عقوبات الانتفاع بالنت دون حق 

وفي هذا السياق، وضع القانون عقوبة رادعة للانتقاع بخدمات الاتصالات دون وجه حق والتي جاءت كالآتي:
نصت المادة 13 من قانون جرائم الإنترنت، على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
كما نصت المادة (38) مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم في ارتكابها.
 

الجريدة الرسمية