رئيس التحرير
عصام كامل

23 أبريل.. الحكم في دعوى اعتماد الكنيسة الرسولية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من مخلص سدرة، ضد رئيس المجلس الإنجيلي العام، والتى طالب فيها باعتماد كنيسة الإيمان الرسولية بقائمة المجامع الكنسية الإنجيلية المعتمدة من المجلس الإنجيلي العام للحكم بجلسة 23 ابريل  .

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 50073 لسنة 73 رئيس المجلس الإنجيلي العام.

الإدارية العليا

وكانت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار مصطفي حسين، برفض الطعن المقام من المطران منير حنا أنيس، الذي طالب فيه بإصدار قرارا باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة.

واختصمت الطعن الذي حمل 13593لسنة 66 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته.

وكان المطران أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، طالب فيها أيضا بإصدار قرارا باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة، وفضلها عن الطائفة الانجيلية، وقضت محكمة القضاء الإداري برفضه.

وأقيم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم، لتصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها برفض الطعن أمامها، ليصير بذلك حكمها باتا، ولا يجوز الطعن عليه بأية طريقة من طرق الطعن.

جدير بالذكر أن هذا الحكم ليس هو الوحيد في هذا الشأن، بل كان هناك أيضا اثنان آخران نهائيان برفض الطعن من المحكمة الإدارية العليا، وكذا 3 أحكام من القضاء الإداري بالرفض أيضا.

من جهتها، أكدت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في مصر، أن دعاوى التقاضي بين الكنيسة والطائفة الإنجيلية في مصر مستمرة، ولم تصل لنهايتها، كما أعلنت الطائفة الإنجيلية في بيان لها، وأن هناك 6 دعاوى قضائية مازالت منظورة أمام القضاء، تطالب باستقلال الكنيسة الأسقفية، والاعتراف بانفصالها عن الطائفة الإنجيلية.

أنواع المحاكم المصرية

والقضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.

يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.

️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

خامسا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا 
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.

️سادسا هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.

الجريدة الرسمية