رئيس التحرير
عصام كامل

الحوافز غير الضريبية للاستثمار بالمناطق التكنولوجية بتعديلات القانون

مناطق صناعية
مناطق صناعية

منح قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار وفقًا لآخر تعديل صادر في 31 يوليو عام 2019، مجلس الوزراء إضافة أية حوافز للمشروعات المنصوص عليها بالقانون، وذلك وفقا لنص المادة رقم 13 والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (11) خاصة وان القانون يهدف الى زيادة التدفقات الاستثمارية والمشروعات التنموية بإختلاف أحجامها ونوعية أنشطتها ومنح المشرع المصري للمستثمر عددا من الحوافز غير الضريبية، كما لم يغفل القانون تحديد ضوابط الإستثمار في المناطق التكنولوجية

حوافز المستثمر 

١-السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
٢-تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
٣-تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
٤-رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض
 

الحوافز غير الضريبية 

منح المشرع المصري للمستثمر عددا من الحوافز غير الضريبية، كما لم يغفل القانون تحديد ضوابط الإستثمار في المناطق التكنولوجية.
وفي هذا السياق نصت المادة (31) علي انه لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبطلب من الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجى، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة لها، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقا للشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
 

حوافز المناطق التكنولوجية 

وتتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة ١١ من هذا القانون بحسب القطاع المقامة به.
ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص، ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.
ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويًا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.
وتسرى على الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية أحكام البابين الأول والثانى من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات وضوابط العمل فيها وأسلوب إدارتها
 

الجريدة الرسمية