رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خطة البرلمان: إعادة مناقشة تعديلات التصرفات العقارية في الجلسات المقبلة

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان اللجنة ستقدم تقريرها بشأن مشروع قانون الضريبة على الدخل المتعلق بالتصرفات العقارية الي أمانة المجلس، متوقعا مناقشته في الجلسات العامة المقبلة.
 

وأكد عمر في تصريح خاص، أهمية إقرار ذلك القانون، حتى لايتحمل المواطن أعباء مالية كبيرة، مشيرا الي أن حال عدم إقراره سيتم تطبيق القانون الحالي بشأن ضريبة التصرفات العقارية علي الجميع بما فيهم من باع قبل عام ٢٠١٣، وهى قيمة ٢.٥ في المائة من قيمة البيع.

وأشار إلي أن مشروع القانون المعروض يحمى تلك الفئة التى باعت قبل عام ٢٠١٣ حيث يخفض لها قيمة الضريبة.
 

يأتى ذلك بعدما شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي، قرار رئيس المجلس بإعادة  مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلي لجنة الخطة والموازنة لإعادة دراسته، خلال الأيام المقبلة، وذلك لإدخال تعديلات عليه وعرضه مجددًا على الجلسة العامة للمجلس.

وذلك بعدما أبدى عدد من النواب اعتراضهم على مشروع القانون.
وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، استعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أنه في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولى والوطنى فقد كان لزامًا أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضًا من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها.
 
وقال: ومن جانب آخر فقد ألزم الدستور الدولة بتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب.

وأشار إلى أن مشروع القانون المطروح من مادة واحدة والذى يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.
 
وأشار إلى أن مشروع القانون المطروح من مادة واحدة والذى يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.

و تضمنت المادة حكمًا مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذى فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض بالشهر شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيدًا لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العيني مما يؤثر إيجابًا على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.
 
و اشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين المادة الأولى: تقضي بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة نصها الآتى:
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013.
وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:
- الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.
- الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.
- الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.
- الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه

Advertisements
الجريدة الرسمية