رئيس التحرير
عصام كامل

حبس المتهمين بتجارة المخدرات والأسلحة النارية في أوسيم

حبس
حبس

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين بتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر في أوسيم بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة. 

 إعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، مفادها قيام 4 أشخاص "أحدهم له معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة الجيزة بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من قطعة أرض زراعية في أوسيم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

المضبوطات بحوزة المتهمين 

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة العميد هاني الشعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (3 بنادق آلية – فرد محلى – 10 خزينة آلية – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين وزنت 4 كجم – كمية من مخدر الآيس وزنت 1٫300 كجم – كمية من مخدر الحشيش – مطحنة بودر – إسطوانة معدنية لضغط وتشكيل البودر – مبلغ مالى – 2هاتف محمول).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 عقوبة حيازة المخدرات 
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس

الجريدة الرسمية