رئيس التحرير
عصام كامل

بأسلوب المغافلة.. ضبط عصابة نسائية لسرقة الفيزا كارد من المواطنين بعابدين

ضبط عصابة نسائية
ضبط عصابة نسائية

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط عصابة نسائية تخصصت فى سرقة الفيزا كارد الخاصة بالمواطنين عقب مغافلتهم واستبدال الفيزا كارد الخاصة بالمجنى عليهم بفيزا أخرى بمنطقة عابدين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (إحدى السيدات) بأنها حال قيامها بسحب مبلغ مالى من ماكينة صراف آلى خاصة بأحد البنوك الكائنة بدائرة القسم، فوجئت بقيام (إحدى السيدات) إيهامها بوجود غرامة مالية عليها لعدم ارتدائها الكمامة ومطالبتها بإعادة وضع الفيزا كارد مرة أخرى داخل ماكينة الصراف الآلى للتأكد، إلا أنها اكتشفت عقب ذلك بقيام المذكورة بمغافلتها واستبدال الفيزا كارد الخاصة بها بفيزا أخرى مجهولة المصدر والاستيلاء على مبلغ مالى من حسابها البنكى.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3سيدات "لهن معلومات جنائية").

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهن وبحوزتهن (مبلغ مالى -  8 فيزا كارد).

 

وبمواجهتهن أقررن بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الفيزا كارد الخاصة بالمواطنين عقب مغافلتهم وإستبدال الفيزا كارد الخاصة بالمجنى عليهم بفيزا أخرى "من متحصلات واقعة سرقة أخرى" عقب التحصل على الرقم السرى على النحو المشار إليه، وأن المضبوطات حوزتهن من متحصلات وقائع السرقة.


اعترفن بارتكابهن (7) وقائع سرقة، وأقررن بإنفاقهن المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهن الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمات وإتهموهن بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية