رئيس التحرير
عصام كامل

عقوبة الاستيلاء على أنقاض من موقع أثري

 الاثار
الاثار

يستهدف قانون حماية الآثار رقم 117لسنة 1983، وفقا لتعديلاته الجديدة، المساهمة  مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة إلى جانب تطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الاعلى للاثار متعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، علاوة على تطوير المواقع والمناطق الاثرية   وبناء وتطوير المتاحف المصرية، للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة فى مصر.

 

وأقر القانون الجديد عددا من الشروط والآليات لعمل البعثات الأجنبية فى عمليات التنقيب والحفر، حيث نص القانون على أن يلتزم كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهى مواسم عملها.

 

بعثات التنقيب عن الآثار 

وطبقا للقانون، تعمل تلك البعثات تحت إشراف الأجهزة المختصة فى المجلس الأعلى للآثار وبالتعاون معها، ويتم اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثرى فى مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التى سبق الكشف عنها، إلى جانب  تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة الجهات المختصة.

و تكون جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا للدولة.

 

 عقوبة وضع دهانات على الاثر

و  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1 - وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.

2 - كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.

3 - شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.

4 - استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.
ويحكم في جميع الأحوال بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذي تقدره المحكمة. 

الجريدة الرسمية