رئيس التحرير
عصام كامل

تصل للمؤبد وغرامة مليون جنيه.. عقوبات التنقيب وسرقة وتهريب الآثار

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

حلم الثراء السريع يدفع البعض  إلى التنقيب عن الاثار  في باطن الأرض لعل وعسى أن يتحقق الأمل البعيد. وهناك مليارديرات لم يقتنعوا بما في خزائنهم الشخصية وحسابات بالبنوك، فيمولون عمليات التنقيب عن الآثار ويرعون عمليات البيع والتهريب، في حماية شبكات متماسكة وحديدية من العلاقات والصداقات، لا يعرف أحد سر أغوارها إلا في الوقت المناسب. 

 

قانون حماية الآثار وتعديلاته  رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ حدد العقوبات المترتبة على الجرائم المتعلقة بسرقة الآثار، حيث وضع القانون عقوبات رادعة تصل للمؤبد وغرامات بالملايين لمواجهة حوادث السرقة والتنقيب عن الآثار. 
 

سرقة 

نصت المادة ٤٢ من القانون على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا، أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب».

 

تهريب 

بخلاف عقوبة سرقة الآثار، نصت المادة ٤١، على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية، مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والأدوات، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس».

 

تنقيب 

وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس، وتكون السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:

١ – هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.

٢ – أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.

وفي البندين السابقين تكون العقوبة السجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة، أو بالمجلس، أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

 

عصابات 

ونصت المادة ٤٢ مكرر (١)، بأنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة، أو إدارتها، أو التدخل في إدارتها، أو تنظيمها، أو الانضمام إليها، أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب.

 

الجريدة الرسمية