رئيس التحرير
عصام كامل

ركن دراجة نارية السبب.. عاطل يقتل سائقا بـ"صاروخ" في مصر القديمة

جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية

جريمة بشعة شهدتها منطقة مصر القديمة عندما أقدم عاطل على قتل سائق بعصا حديدية ملحوم برأسها أسطوانة صاروخ تقطيع الحديد، بسبب خلاف على ركنة دراجة نارية أثناء محاولته الدفاع عن شقيقه المتشاجر مع المتهم وأشقائه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

 

مقتل سائق بمصر القديمة

تلقي اللواء محمد عاكف، مدير مباحث جنوب القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة مصر القديمة يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى قصر العيني، مفادها استقبال "محي الدين محمد"، 58 سنة، سائق ومقيم بعزبة خير الله، بدائرة القسم، مصابًا بجرح غائر في الرأس، وتُوفي جراء إصابته البالغة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص، تبين نشوب مشادة كلامية بين شقيق الضحية وكل من المتهمين، وهم: "مؤمن خلف"، "محمد خ."، و"أحمد خلف"، وابن عمهم "محمود محمد"، بسبب قيام شقيق الضحية بالاصطدام بدراجة نارية ملك أحد المتهمين، فقاموا بالتشاجر معه، وتدخل المجني عليه لتخليص شقيقه من بين أيديهم، فقام أحدهم بضربِه بواسطة ماسورة حديدية مثبت برأسه أسطوانة صاروخ لقطع الحديد.
وبعد تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على أنه: مَن قتل أحدًا عمدًا بجواهرَ يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: مَن قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية